الشيخ الجواهري
219
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل الظاهر ذلك وإن قلنا بتبعيته للمبيع [ 1 ] . بل لا يبعد كونه عيباً في الدابة فضلًا عن الأمة ، فلا يردّ معه بالعيب السابق لحدوث العيب إذا فرض حملها في غير زمن الخيار [ 2 ] . لكنّ الإنصاف عدم خلوّ المسألة بعد عن الإشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها . بقي شيء : وهو أنّ الحامل التي وطأها المشتري ولمّا يعلم إذا وجدها معيبة بغير الحمل أيضاً فقد ينساق إلى الذهن أنّها أولى بالردّ من المعيبة بالحمل خاصّة [ 3 ] . لكن قد يقال : إنّ المتجه [ 4 ] عدم الردّ [ 5 ] . ولو اشتبه الحمل - فلم يعلم كونه عند البائع أو المشتري فأخرج بالقرعة بناءً على ذلك والحق بمن كان وطؤه من زوج أو غيره عند البائع - ففي جواز الردّ نظر [ 6 ] . [ أقسام العيوب ] : ( القول في أقسام العيوب ) .
--> ( 1 ) الدروس 3 : 280 . الخلاف 3 : 107 . الغنية : 223 . التحرير 2 : 374 . ( 2 ) المبسوط 2 : 126 - 127 . التذكرة 11 : 145 . ( 3 ) القواعد 2 : 75 . ( 4 ) الايضاح 1 : 495 . نقله على الحواشي في مفتاح الكرامة 4 : 639 . جامع المقاصد 4 : 341 .